مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 22
تتعارض ممارسة مهنة المهندس المعماري بصفة خاصة مع كل الوظائف العمومية غير 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير.
كما تتعارض مع ممارسة المهنة كعامل أو مقاول أو متعامل في الترقية الصناعية أو ممون بمواد أو لوازم تستعمل في البناء.