مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 20
يجب على كل مهندس معماري، مهما تكن الطريقة التي يمارس بها مهنته، أن يصرح قبل أي التزام إزاء زبونه بروابطه ذات الاهتمام الشخصي أو المهني مع أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يتعلق موضوعه باكتساب فائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الإنجاز المقرر.