مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الأول — الجدول الوطني للمهندسين المعماريين
المادة 18
يؤدي المهندسون المعماريون، عند تسجيلهم في الجدول الوطني أمام المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين كما هو محدد في الفرع الثالث من الباب الثاني من هذا المرسوم التشريعي اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على التقاليد والأهداف النبيلة للمهنة واحترم قوانين الجمهورية ".