الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الأول — الجدول الوطني للمهندسين المعماريين
المادة 17
يسجل الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية بناء على طلبهم في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، والذين يلتزمون بممارسة مهنتهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام قانون الالتزامات المهنية، وأن يستوفوا الشروط الآتية :
1 - أن يكون الأشخاص ذوو الجنسية الجزائرية حائزين شهادة مهندس معماري معترف بها من الدولة وأن يكونوا قد قاموا بأداء فترة تدريب.
ويحدد شكل أداء التدريب ومضمونه ومدته وكيفياته عن طريق التنظيم.
2 - أن يكون الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية حائزين شهادة مهندس معماري معترف بها من طرف الدولة، وفي هذه الحالة يكون التسجيل مؤقتا ويمكن إلغاؤه، وتحدد الشروط الخاصة بالتسجيل والإلغاء عن طريق التنظيم.