مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الأول — الجدول الوطني للمهندسين المعماريين
المادة 15
لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة إذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
يعتبر التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بمثابة إعتماد.