مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الأول — الهندسة المعمارية › الفرع الثاني — المتدخلون في الهندسة المعمارية
المادة 13
يمكن، في حالة اختيار مهندسين معماريين عن طريق مسابقة وطنية أو دولية، أن يشرك المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في تحديد عناصر المسابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.