الباب الأول — الهندسة المعمارية › الفرع الثاني — المتدخلون في الهندسة المعمارية
المادة 11
تعتبر دراسة العمل المعماري المعد، في إطار عقد بين صاحب مشروع ومهندس معماري ملكية لصاحب مشروع البناية المحددة في العقد. ولا يجوز لصاحب المشروع أن يستعملها لغرض آخر دون موافقة المهندس المعماري القبلية. 129 يحتفظ المهندس المعماري بالملكية المعنوية للعمل المعماري ويمكنه، ما عدا في حالة أحكام تعاقدية مخالفة القيام بنشر هذا العمل ولا يجوز له أن يستعمله استعمالا آخر لصالح صاحب مشروع آخر إلا بعد موافقة مالك المشروع.