مرسوم رقم 94-05
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-05 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 اليمين زروال مراسيم تنظيمية