مرسوم رقم 94-03
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 94-03 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 8 اليمين زروال تشريعية