مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة 9
يمكن الطعن الأولي في احتجاز المعلومات الإحصائية المعترف بعموميتها لدى المجلس الوطني للإحصاء المذكور في المادة 12 أدناه، دون المساس بالإجراءات القضائية والإدارية.