مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة 8
يتبع الإعلام الإحصائي، الذي تعده مصالح الدولة أو المصالح التي تنتفع بالتسجيل الإحصائي، الأملاك العمومية.
وبهذه الصفة ومع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه يكون في متناول كل من يطلبه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.