مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
تستمر بصفة انتقالية حتى وضع الجهاز المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي أجهزة الإنتاج والتنسيق في منظومة الإعلام الإحصائي الموجودة قبل هذا المرسوم التشريعي ولاسيما الديوان الوطني للإحصائيات، في ممارسة نشاطها في إطار الإجراءات والتنظيمات المعمول بها.
لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل سنتين على الحد الأقصى.