الفصل التاسع — الأحكام الانتقالية الخاصة المتعلقة بالفهارس
المادة 42
يمنع انتقالا وحتى المصادقة على قانون خاص في هذا الميدان، القيام بربط الفهارس الآلية على أساس رقم التسجيل الإحصائي المحدث بالمواد من 20 إلى 23 أعلاه أو ما يسمح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عندما يكون هذا التعرف غير ظاهر أو إذا كان الأمر يتعلق بمعطيات اسمية أو يبدي معلومات يمكنها أن تمس بالحريات الفردية أو الجماعية المضمونة في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل.
تحدد في القانون الخاص المذكور في الفقرة السابقة شروط الاستثناء من المنع السالف الذكر وكيفياته عند الاقتضاء.