مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الثامن — التمويل
المادة 41
يمكن التبعات التي تفرضها الدولة على المتعاملين أو الأشخاص العموميين والخواص المتدخلين في مجال الإحصاء، أن تخول الحق في التعويض بمنح مساعدات أو أشكال تعويضية أخرى تقرر لهذا الغرض حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.