مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل السابع — العقوبات
المادة 37
يعرض الخرق السافر للسر الإحصائي المحدد خاصة في المواد من 23 إلى 26، مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات دون المساس بالعقوبات التأديبية.