مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل السادس — النشر الإحصائي
المادة 35
يمنع نشر أية معلومة إسمية أو إحصائية قد تسمح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
غير أن هذا المنع يمكن رفعه، كل حالة على حدة، بإذن كتابي من الشخص المعني.
تبين بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.