مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل السادس — النشر الإحصائي
المادة 33
يجب أن يشفع نشر المعطيات والتحاليل المستخلصة من التحقيقات بالحد الأدنى من العناصر الضرورية لتقدير مدى صلاحياتها.
وفي حالة إجراء التحقيقات عن طريق السبر، يجب أن يشار في النشر نفسه إلى حجم العينة والفترة التي جمعت فيها المعطيات وإلى الحقل الجغرافي للوحدات التي شملها التحقيق دون المساس بأحكام المادة 101 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام.