مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الخامس — التسجيل الإحصائي
المادة 32
يجب على الأعوان المكلفين بعمليات جمع المعلومات الإحصائية المستفادة من التسجيل الإحصائي أن يكونوا حاملين لبطاقة المحقق وعليهم أن يستظهروا بها قبل أي استجواب تحت طائلة فقدان الاستفادة من أحكام المادة 31 أعلاه.
وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.