مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الخامس — التسجيل الإحصائي
المادة 30
يتخذ المجلس الوطني للإحصاء قرار استلزام التسجيل الإحصائي تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، لاسيما المادتان 7 و 12 ويمكن أن يترتب على هذا التسجيل الإحصائي لزوم إجابة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشملهم التحقيق.
وتبين بدقة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.