الفصل الرابع — السر الإحصائي
المادة 28
يمكن المجلس الوطني للإحصاء أن يقترح تصنيف بعض المعلومات الإحصائية الحساسة بناء على إخطار معلل تقدمه أية مؤسسة معنية حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يطلع المجلس الوطني للإحصاء الهيئات التي تنتج المعلومات الإحصائية المصنفة، على إجراءات المحافظة على هذا الصنف من المعلومات وكيفياتها ونشرها عند الإقتضاء.
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذ في مجال التصنيف لدى السلطة الوصية والجهات القضائية المختصة طبقا للأشكال القانونية المعمول بها.