الفصل الرابع — السر الإحصائي
المادة 26
المعلومات العامة المتعلقة بالأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، باستثناء المعلومات المتعلقة بصحة الأفراد المعينين بأسمائهم التي تجمعها في إطار المهمة التي تقوم بها إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يسير مصلحة عمومية، يمكن التنازل عنها لأغراض تقتصر على إعداد أشغال إحصائية تسجل في البرنامج المسطر وفق شروط المادتين 4 و 5 أعلاه، للمؤسسة المركزية للإحصائيات أو للمصالح الإحصائية الوزارية.
ولا يمكن المصلحة المستفيدة أن تقوم بأي كشف لاحق للمعلومات التي ترسل اليها تطبيقا لهذه المادة وتسمح بالتعرف على الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين تنطبق عليهم.