الفصل الرابع — السر الإحصائي
المادة 25
المعلومات الفردية التي تحصل عليها أجهزة المنظومة الإحصائية بواسطة تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتسمح بالتعرف على الأفراد الذين تنطبق عليهم، لاسيما المعلومات الواردة في استمارات التعداد أو التحقيقات التي تتضمن التسجيل الإحصائي، لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمالها في أغراض الرقابة الاقتصادية والمالية خصوصا الجبائية أو القمع الاقتصادي والتي تبقى خاضعة للقوانين الخاصة السارية عليها.
وتستبعد كذلك من الانتفاع بهذه المعلومات الهيئات القضائية، لاسيما في إطار التحقيقات أو لغرض الإدلاء بالشهادات.
ويعاقب طبقا للقانون على استعمال هذه المعلومات للمساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو لأغراض المنافسة التجارية.