مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الرابع — السر الإحصائي
المادة 24
لا يحق للمصلحة المؤتمنة أن تكشف أو تنشر المعلومات الفردية الواردة في الاستمارات التي تتضمن التسجيل الإحصائي ولها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وعلى العموم الوقائع والتصرفات الخصوصية إلا طبقا للأحكام الرشيدة السارية على الأرشيف والمضمنة في القانون رقم 88-09 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني.