مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الثالث — رقم التعريف الإحصائي
المادة 23
ريثما يصدر قانون خاص ينطبق على قواعد تكوين الفهارس وعلى المعطيات الأخرى الفردية أو الجماعية الخاضعة لمعالجة آلية، يمكن أن يحدد عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح المجلس الوطني للإحصاء، مضمون رقم التعريف الإحصائي ومجال تطبيقه وشكله والكيفيات الأولية لمنحه مع الاحترام الصارم للحريات الفردية التي أقرها الدستور وأحكام هذا المرسوم التشريعي، لاسيما المواد من 24 إلى 26 أدناه.