مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الثاني — تنظيم المنظومة الإحصائية › القسم الثاني — المؤسسة المركزية للإحصائيات
المادة 18
يحدد تنظيم صلاحيات المؤسسة المركزية للإحصائيات واختصاصاتها وعملها عن طريق التنظيم الذي يكمل عند الحاجة، أحكام المادة 17 أعلاه ويحدد الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بحسن تنفيذ الأشغال التي تسندها الدولة إليها.