مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الثاني — تنظيم المنظومة الإحصائية › القسم الأول — المجلس الوطني للإحصاء
المادة 16
تتولى كتابة المجلس الوطني للإحصاء المؤسسة المركزية للإحصائيات المذكورة في المادتين 11 و 17 من هذا المرسوم التشريعي.