مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الثاني — تنظيم المنظومة الإحصائية › القسم الأول — المجلس الوطني للإحصاء
المادة 13
يجب على أجهزة منظومة الإعلام الإحصائي المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، أن تمتثل لآراء المجلس الوطني للإحصاء وتوصياته، لاسيما في مجال المدونات والرموز الإحصائية من أجل تنفيذ أحكام المواد 5 و 6 و 7 أعلاه.