الفصل الثاني — تنظيم المنظومة الإحصائية › القسم الأول — المجلس الوطني للإحصاء
المادة 12
ينشأ مجلس وطني للإحصاء ويكلف بما يأتي :
يعرب عن آرائه وتوصياته في السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي التي تحددها الحكومة.
- يعد ويقترح برنامجا يشتمل على التحقيقات والأشغال الإحصائية المقررة للسنة التي من شأنها أن تفيد التسجيل الإحصائي. ويحدد الوزير المكلف بالإحصاء برنامج التنفيذ وكيفياته.
يسهر، في إطار البرنامج الوطني الإحصائي الذي تقرره الحكومة، على تكفل أجهزة المنظومة الإحصائية كما هي محددة في المادة 11 أعلاه، تكفلا صحيحا باحتياجات المستعملين الرئيسيين للمعلومات الإحصائية. . يعد قانون اخلاقيات المهنة ويسهر على تقديم الضمان الفعلي للسر الإحصائي وعلى احترام الإلتزام الإحصائي واستعمال المناهج الثابتة علميا.
يشارك في إعداد تنظيم الإعلام الإحصائي، لاسيما عن طريق الإعراب عن الآراء.