مرسوم رقم 93-16
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-16 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها . 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يحدد 7
المادة 9
يجب على الشركة التي تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه أن تبين في علاقاتها بالمستخدمين والمتعاقدين وغيرهم كل عناصر التعريف الخاصة بها، لاسيما عنوانها التجاري.
وتمنع من استعمال أية إشارة أو علامة من شأنهما أن تحدثا لبسا مع أي مرفق عام كان .