مرسوم رقم 93-16
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-16 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها . 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يحدد 7
المادة 8
لا يمكن أن يمارس الأعمال المبينة في المادتين 2 و 3 أعلاه من لم يتوفر فيه ما يلي :
- إذا لم يكن جزائري الجنسية
- اذا كان قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة.
زيادة على ذلك، لا يمكن أن يكون مديرا أو مسيرا لاحدى الشركات التي تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه ان لم يكن من جنسية جزائرية أصلية.
تحدد الكيفيات التقنية لممارسة الأعمال المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.