مرسوم رقم 93-16
· ج.ر عدد 80 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-16 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها . 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يحدد 7
المادة 6
يجب على المستخدمين المستعملين في مهام الرقابة والحراسة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، أن يمارسوا عملهم داخل المساحة مثلما سبق تعيينها وتحديدها.
ولا يمكنهم بأية حال أن يمارسوا أعمالهم في الطريق العمومي.