مرسوم رقم 93-13
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-13 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1414 بعض أحكام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990
المادة 3
تسند الى الوزير المكلف بالاتصال مؤقتا، ادارة وتسيير ممتلكات المجلس الاعلى للاعلام ومستخدميه.