الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى التصريح بالاستثمار المذكور في المادة 3 أعلاه، المستثمر.
يبين التصريح على الخصوص ما يلي :
- مجال النشاط ، تحديد الموقع مناصب الشغل التي تحدث
- التكنولوجيا المزمع استعمالها، مخططات الاستثمار والتمويل وكذا التقويم المالي للمشروع، مرفوقة بمخطط الاهتلاك،
- شروط المحافظة على البيئة
- المدة التقديرية لانجاز الاستثمار،
- الالتزامات المرتبطة بانجاز الاستثمار.
يكون التصريح فيما يخص النشاطات المقننة مرفوقا بالوثائق التي تشترطها التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
ويتضمن هذا التصريح، في حالة طلب المستثمر الاستفادة من امتيازات، كل العناصر الثبوتية.