مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 47
تستفيد الاستثمارات المنجزة ، أو الجاري إنجازها قبل سريان مفعول هذا المرسوم التشريعي، من الضمانات الواردة في الباب الخامس أعلاه .