مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 46
تكون الاستثمارات المستفيدة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي موضوع متابعة من الوكالة طيلة فترة الاستفادة من هذه الامتيازات. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 تسحب جزئيا أو كليا الامتيازات الممنوحة وفق نفس اجراءات منحها ، دون المساس بالأحكام القانونية الاخرى المعمول بها في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم التشريعي، ما عدا في حالة القوة القاهرة.