الباب الرابع — الامتيازات الأخرى
المادة 37
يمكن النشاطات التي لا تعمل بوتيرة متواصلة ، والتي تدرج ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي فريقا ثانيا وثالثا ورابعا، بغية تحسين استعمال قدراتها التحويلية والخدماتية ، أن تستفيد ، طوال فترة خمس سنوات قابلة للتمديد ، من تكفل الدولة بنسبة 50% من إسهامات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي فيما يخص الفريق الثاني ، %75 %75 فيما يخص الفريق الثالث و 100 % فيما يخص الفريق الرابع.
يمنح هذا الامتياز بقرار الوكالة.