مرسوم رقم 93-12
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الثاني — الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
المادة 32
يرخص للمستثمرين المستفيدين من أحكام هذا الفصل أن يقوموا ببيع حصة من إنتاجهم الخاص في الجزائر . وتكون هذه البيوع خاضعة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يحكم منهما التجارة الخارجية .
لا يمكن أن تتجاوز النسبة المئوية لهذه البيوع حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم