الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الثاني — الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
المادة 28
تعفى الاستثمارات التي تقام في المناطق الحرة، بعنوان نشاطها، من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء تلك المحددة أدناه :
الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع ،
- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي غير أنه يجوز للعمال من ذوي الجنسية الأجنبية / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الذين يتمتعون بصفة " غير مقيم " قبل توظيفهم أن يختاروا نظاما للضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري ، إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة نصت عليها اتفاقيات المعاملة بالمثل الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي ، وقعتها الجزائر مع الدول الأخرى التي يكون هؤلاء العمال من رعاياها ، وفي هذه الحالة ، لا تلزم الجهة المستخدمة ولا العامل بدفع المساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي بالجزائر .