الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الثاني — الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
المادة 25
يمكن القيام باستثمارات تنجز انطلاقا من تقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر، ومسعرة رسميا من البنك المركزي 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها في مناطق من التراب الوطني، تسمى مناطق حرة، حيث تتم عمليات الاستيراد أو التصدير أو التخزين أو التحويل أو إعادة التصدير وفق إجراءات جمركية مبسطة.
تتم المعاملات التجارية في هذه المناطق بعملات قابلة للتحويل مسعرة من البنك المركزي الجزائري.