الباب الثالث — الأنظمة الخاصة › الفصل الأول — الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة
المادة 22
يمكن أن تستفيد الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال بناء على قرار الوكالة من الامتيازات التالية:
الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلي.
- إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار من الرسم العقاري، ابتداء من تاريخ الحصول عليها طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات.
تخفيض 50% من النسبة المخفضة للأرباح التي يعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة النشاط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه.
الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات، بعد فترة النشاط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه.
- تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي برسم الاجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة خمس سنوات قابلة للتمديد ، بناء على قرار الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : بمقرر من الوكالة، يمكن الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، (بدون تغيير حتى) .............. في إطار الاستثمار لمدة أدناها خمس (5) سنوات وأقصاها عشر (10) سنوات.
- عند التصدير ، الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات الدفع الجزافي والرسم على النشاط التجاري ........... (الباقي بدون تغيير ........ "