الباب الأول — أحكام عامة
المادة 15
يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني ، لاسيما من حيث حجم المشروع، ومميزات التكنولوجيا المستعملة، وارتفاع نسبة اندماج الانتاج الذي يجري تطويره، وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه الاستثمارات على المدى الطويل، من امتيازات إضافية طبقا للتشريع المعمول به.
ويترتب عليها ابرام اتفاقية بين الوكالة لحساب الدولة والمستثمر.
تبرم اتفاقية الاستثمار بعد موافقة مجلس الحكومة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية