الباب الاول — الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 9
تعتمد اللجنة الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 أدناه.
ويجب أن يكون قرار اللجنة مبين الاسباب في حالة رفضها الاعتماد.
ويحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في حالة رفض الاعتماد أو تحديد مجاله، يجب أن يكون قرار اللجنة معللا.
يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، في أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
يبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قراره خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسجيله".