الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 60
يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000 دج، ويمكن رفع مبلغها الى اكثر من ذلك حتى يصل الى اربعة أضعاف مبلغ المغنم المحتمل تحقيقه، دون ان تقل هذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسه أو يعاقب بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته او وظيفته، معلومات امتيازية عن منظورية مصدر سندات أو وضعيته، أو منظورية تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية او عدة عمليات في السوق او يتعمد السماح بانجازها، اما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل ان تنتهي تلك المعلومات الى الجمهور.
تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة قدرها 30.000 دج ، ويمكن رفع مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات،
- كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى، عن منظور أو وضعية مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثير على الأسعار،
- كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير.
تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة".