الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 799
مكرر 2 : يسير التجمع شخص واحد أو أكثر ويمكن أن يعين شخص معنوي قائما بادارة التجمع مع مراعاة تعيين ممثل دائم يتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجبائية كما لو كان قائما بالادارة باسمه الخاص.
يلزم القائم بادارة التجمع في علاقاته مع الغير ، من خلال كل عمل يدخل في موضوع هذا الأخير. ويكون كل تحديد للسلطات غير قابل للاحتجاج به على الغير .