مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 799
لا يؤدي التجمع من تلقاء نفسه الى تحقيق الفوائد واقتسامها ويمكن أن يؤسس بدون رأسمال .
ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن .