الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 797
يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويتم إعداده كتابيا وينشر حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
ويتضمن لا سيما البيانات الآتية : 1 اسم التجمع .
2 - إسم الشركة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المركز الرئيسي للشركة، وإذا اقتضى الأمر رقم تسجيل كل عضو من التجمع في السجل التجاري ،
3 - المدة التي أنشيء لأجلها التجمع ، 4 موضوع التجمع ،
5 - عنوان مقر التجمع ، تتم جميع تعديلات العقد وتنشر حسب شروط العقد نفسه .
ولا تصبح قابلة للاحتجاج بها على الغير الا إبتداء من تاريخ الإشهار