الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 795 مكرر
6 : تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح أجرة للمسير غير تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي .
ولا يمكن منح هذه الأجرة الا بموافقة الشركاء المتضامنين بالإجماع ، الا إذا كان هناك شرط مخالف
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «واحكام الباب الثاني»، يقرأ «واحكام الباب الاول».