الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 795 مكرر
5 : يتمتع المسيرون في حالة تعددهم ، كل على حدة بالسلطات المذكورة في المادة السابقة لا تشكل معارضة الأعمال التي يقوم بها مسير إزاء مسير آخر ، أثراً على الغير ، إلا إذا ثبت أنهم على علم بذلك
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «واحكام الباب الثاني»، يقرأ «واحكام الباب الاول».