الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 795 مكرر
4 : يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف.
يخضع المسير لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس إدارة شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا الفصل.
وفي إطار العلاقات مع الغير ، تلتزم الشركة حتى بأعمال المسير التي لا تخضع لموضوع الشركة إلا إذا توصلت الى إثبات أن الغير كان على إطلاع بأن نشاط المسير بعيد عن موضوعها أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استثناء أن مجرد نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة .
تكون بنود القانون الأساسي التي تحد سلطات المسير والمترتبة عن هذه المادة ، غير قابلة للمعارضة من الغير .
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «واحكام الباب الثاني»، يقرأ «واحكام الباب الاول».