الفصل الثالث — شركة المساهمة › القسم الحادي عشر — القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة
المادة 795 مكرر
تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم، بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم.
لا يمكن أن يكون عدد الشركاء الموصين أقل من ثلاثة (03) ولا يذكر اسمهم في إسم الشركة.
تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة بإستثناء المواد 610 الى 673 المذكورة أعلاه ، على شركات التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : بدلا من «واحكام الباب الثاني»، يقرأ «واحكام الباب الاول».